السيد الخوئي
36
كتاب الطهارة
( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات ( 1 ) من الغسل والتكفين والصلاة . والحاصل كلما يتعذر يسقط وكلما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن .
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .